![]() | |
|
فالقاعدة العامة في بعض الحالات يرث الرجل ضعف ما ترثه المرأة، مثل حالة الابن والبنت وقد قال تعالى { یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰحِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ فَإِن لَّمۡ یَكُن لَّهُۥ وَلَدࣱ وَوَرِثَهُۥۤ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥۤ إِخۡوَةࣱ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِی بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنٍۗ ءَابَاۤؤُكُمۡ وَأَبۡنَاۤؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَیُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعࣰاۚ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا }
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ١١]
وهذا الحكم لا يعني تفضيل الرجل على المرأة بل يستند إلى الاختلاف في الأعباء المالية -----فالرجل في الإسلام مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده بينما المرأة ليست ملزمة بذلك حتى لو كانت ثرية ----- وهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل مثل الأم والأب في بعض الحالات (مثل عند وجود ابن للمتوفى) يرث كل منهما السُدس
الإخوة لأم (ذكرًا كان أو أنثى) يرثون بالتساوي وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ففي حالة امرأة تموت وتترك زوجًا وأمًا وأبًا وقد ترث الأم أكثر من الأب في بعض تفاصيل التقسيم وفي بعض الحالات التي تكون فيها الزوجة الوريثة الوحيدة قد تأخذ النصيب الأكبر----- فنرى في ذلك العدالة في التوزيع ----- فالشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الإرث كقضية مساواة عددية بل كجزء من نظام متكامل يراعي المسؤوليات المالية ودرجة القرابةوحجم الحاجة والأدوار الاجتماعية لكل فرد
وختاما
فالقول إن "الرجل يرث أكثر من المرأة في معظم الحالات" يعكس عدالة نظام الميراث في الشريعة الإسلامية ----- فالشريعة لم تفرق بين الرجل والمرأة إلا على أساس العدل ولم تُغفل حقوق أي طرف بل نظّمت العلاقة المالية والوراثية على نحوٍ يحفظ التوازن الأسري والاجتماعي ----- وسبحان من شرع وكلف ----- وقد قال تعالى { أَلَا یَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِیفُ ٱلۡخَبِیرُ }
[سُورَةُ المُلۡكِ: ١٤].
[سُورَةُ النِّسَاءِ: ١١]
وهذا الحكم لا يعني تفضيل الرجل على المرأة بل يستند إلى الاختلاف في الأعباء المالية -----فالرجل في الإسلام مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده بينما المرأة ليست ملزمة بذلك حتى لو كانت ثرية ----- وهناك حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل مثل الأم والأب في بعض الحالات (مثل عند وجود ابن للمتوفى) يرث كل منهما السُدس
الإخوة لأم (ذكرًا كان أو أنثى) يرثون بالتساوي وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ففي حالة امرأة تموت وتترك زوجًا وأمًا وأبًا وقد ترث الأم أكثر من الأب في بعض تفاصيل التقسيم وفي بعض الحالات التي تكون فيها الزوجة الوريثة الوحيدة قد تأخذ النصيب الأكبر----- فنرى في ذلك العدالة في التوزيع ----- فالشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الإرث كقضية مساواة عددية بل كجزء من نظام متكامل يراعي المسؤوليات المالية ودرجة القرابةوحجم الحاجة والأدوار الاجتماعية لكل فرد
وختاما
فالقول إن "الرجل يرث أكثر من المرأة في معظم الحالات" يعكس عدالة نظام الميراث في الشريعة الإسلامية ----- فالشريعة لم تفرق بين الرجل والمرأة إلا على أساس العدل ولم تُغفل حقوق أي طرف بل نظّمت العلاقة المالية والوراثية على نحوٍ يحفظ التوازن الأسري والاجتماعي ----- وسبحان من شرع وكلف ----- وقد قال تعالى { أَلَا یَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِیفُ ٱلۡخَبِیرُ }
[سُورَةُ المُلۡكِ: ١٤].
تعليقات
إرسال تعليق