![]() |
دكتور مصطفى محمود |
الحمد لله الذي حرم الخبائث رحمةً بعباده وأحلّ الطيبات صيانة لعقولهم وأبدانهم فتعد المخدرات والحشيش من أخطر الآفات التي ابتليت بها المجتمعات المعاصرة إذ تهدد الأمن الفردي والجماعي وتفتك بالعقول والأبدان وتفتح أبواب الجريمة والانحراف.
وقد سبق الفقه الإسلامي ( بعمق نظره وشمول مقاصده ) إلى تحريم كل ما يفسد العقل أو يضرّ بالإنسان مما يجعل النصوص الشرعية والمبادئ الفقهية حجة قاطعة في مواجهة هذه الآفة ومن أدلة التحريم
فقد قال تعالي:-
( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) سورة البقرة الآية 219
والمخدرات والحشيش تدخل في معنى الخمر قياسًا إذ العلة الجامعة هي إفساد العقل وإسكاره أو تخديره سواء حصل ذلك من شراب أو دخان أو مسحوق .
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:-
> كل مسكر خمر وكل خمر حرام (رواه مسلم)
وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:-
ما أسكر كثيره فقليله حرام (رواه أبو داود والترمذي)
فكل مادة تغيّب العقل أو تحدث فتورا فيه تدخل تحت هذا الحكم.
ومن مقاصد الفقه الإسلامي أنه يقوم على حفظ الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .
والمخدرات تضرب هذه المقاصد في صميمها فحفظ العقل وهو مناط التكليف والمخدرات تهدمه وتغيب الوعي .
وحفظ النفس إذ تؤدي إلى الهلاك بالأمراض وغيرها مما قد يؤدي للهلاك مثل الجرعة الزائدة.
وحفظ المال لما تسببه من تبديد للثروات في الحرام .
وحفظ النسل لما يترتب عليها من فساد الأخلاق وتفكك الأسر.
وقد اتفق العلماء بالإجماع قديما وحديثا على تحريم كل ما أسكر أو أضر بالعقل سواء ورد نص باسمه أو لم يرد ومن أبواب الفقه الإسلامي
القياس فقد ألحق الفقهاء كل المواد المخدرة ( ومنها الحشيش ) بالخمر لأن العلة في التحريم واحدة وهي إفساد العقل بل قد تكون المخدرات أشد ضررا لبطء زوال أثرها وتلف أجهزتها الحيوية.
فمن حيث الحكم الفقهي فإن تعاطي المخدرات والحشيش حرام شرعا ويأثم فاعله إثما كبيرا
ومن حيث العقوبة فقد اختلف الفقهاء هل تلحق بعقوبة شارب الخمر حدا أم تعزيرا يقدره القاضي بحسب المصلحة فيري
الحنفية وبعض المالكية انها حكم تعزيري .
ويري الشافعية والحنابلة انها من الحدود .
وفي القوانين الوضعية المستمدة من الشريعة تغلظ العقوبات على التعاطي والاتجار نظرًا لضررها العام .-------
فإن تحريم المخدرات والحشيش في الفقه الإسلامي ليس مجرد حكم تعبدي بل هو نظام وقائي شامل يحمي الإنسان والمجتمع من الانهيار ومن الواجب على المؤسسات التشريعية والتنفيذية فضلًا عن الأسرة والمدرسة أن تتكامل جهودهم في الوقاية والعلاج حتى يسلم العقل الذي به تُقام الحجة وتصان الكرامة الإنسانية.
فقد قال تعالي:-
( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) سورة البقرة الآية 219
والمخدرات والحشيش تدخل في معنى الخمر قياسًا إذ العلة الجامعة هي إفساد العقل وإسكاره أو تخديره سواء حصل ذلك من شراب أو دخان أو مسحوق .
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:-
> كل مسكر خمر وكل خمر حرام (رواه مسلم)
وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:-
ما أسكر كثيره فقليله حرام (رواه أبو داود والترمذي)
فكل مادة تغيّب العقل أو تحدث فتورا فيه تدخل تحت هذا الحكم.
ومن مقاصد الفقه الإسلامي أنه يقوم على حفظ الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .
والمخدرات تضرب هذه المقاصد في صميمها فحفظ العقل وهو مناط التكليف والمخدرات تهدمه وتغيب الوعي .
وحفظ النفس إذ تؤدي إلى الهلاك بالأمراض وغيرها مما قد يؤدي للهلاك مثل الجرعة الزائدة.
وحفظ المال لما تسببه من تبديد للثروات في الحرام .
وحفظ النسل لما يترتب عليها من فساد الأخلاق وتفكك الأسر.
وقد اتفق العلماء بالإجماع قديما وحديثا على تحريم كل ما أسكر أو أضر بالعقل سواء ورد نص باسمه أو لم يرد ومن أبواب الفقه الإسلامي
القياس فقد ألحق الفقهاء كل المواد المخدرة ( ومنها الحشيش ) بالخمر لأن العلة في التحريم واحدة وهي إفساد العقل بل قد تكون المخدرات أشد ضررا لبطء زوال أثرها وتلف أجهزتها الحيوية.
فمن حيث الحكم الفقهي فإن تعاطي المخدرات والحشيش حرام شرعا ويأثم فاعله إثما كبيرا
ومن حيث العقوبة فقد اختلف الفقهاء هل تلحق بعقوبة شارب الخمر حدا أم تعزيرا يقدره القاضي بحسب المصلحة فيري
الحنفية وبعض المالكية انها حكم تعزيري .
ويري الشافعية والحنابلة انها من الحدود .
وفي القوانين الوضعية المستمدة من الشريعة تغلظ العقوبات على التعاطي والاتجار نظرًا لضررها العام .-------
فإن تحريم المخدرات والحشيش في الفقه الإسلامي ليس مجرد حكم تعبدي بل هو نظام وقائي شامل يحمي الإنسان والمجتمع من الانهيار ومن الواجب على المؤسسات التشريعية والتنفيذية فضلًا عن الأسرة والمدرسة أن تتكامل جهودهم في الوقاية والعلاج حتى يسلم العقل الذي به تُقام الحجة وتصان الكرامة الإنسانية.
تعليقات
إرسال تعليق